الإمارات العربية المتحدة: وثائق قانونية p.125

FCO 164/80 1971
اثر اشعار الوکیل •

المادة ۲۰۰ - أي اشعار أعطى للوكيل ، وأي معرفة حصل عليها ، یکون لهما ، فيما بين الأصيل والأشخاص الثالثة ، نفس الآثار القانونية كما لو أعطى
الاشعار ، أو حصلت المعرفة للاصل، بشرط أن يكون الاشعار قد أعطى ، أو تكون المعرفة قد حصلت ، في سياق الأعمال التي أجراها اللاصل •

(

لا يلتزم الوكيل شخصيا بتنفيذ العقود الجارية نيابة عن الاصيل ولا يلتزم بها •

المادة ۲۰۱ - (1) - ليس للوكيل شخصيا الاجبار على تنفيذ العقود التي أجراها نيابة عن موكله ، كما أنه لا يلتزم بها شخصيا ، الا اذا تم التعاقد على

(

خلاف ذلك

4 »

.

افتراض التعاقد على العكس . (۲) - يفترض وجود عقد کهذا في الحالات التالية : -
أ - اذا كان العقد جاريا من قبل وكيل بيع أو شراء بضائع التاجر مقيم في الخارج ۰
اذا لم يصرح الوکیل باسم مو کله «ج» - اذا كانت مقاضاة الأصيل غير ممكنة ولو صرح باسمه .
حقوق الفرقاء في العقد الجاري من قبل وکیل لم تظهر صفته المادة ۲۰۲ - (1) - اذا تعاقد وکیل مع شخص ، لا يعلم ، أو ليس لديه
سبب يحمله على الظن بكونه و کیلا ، فللاصيل المطالبة بتنفيذ العقد ، ولكن يكون للفريق المتعاقد الآخر ، تجاه الأصيل ، نفس الحقوق التي له ، تجاه الوکیل كما لو كان الوكيل أصيلا (۲) - اذا كشف الاصيل عن نفسه قبل تمام العقد ، فللفريق المتعاقد الأخر أن يرفض اتمام العقد اذا استطاع أن يثبت أنه ما كان ليتعاقد ، لو كان عالما بهوية الأصيل ، أو لو كان عالما بأن الوكيل لم يكن أصيلا

6.

6

6

- ۷ه -