اثر اشعار الوکیل • المادة ۲۰۰ - أي اشعار أعطى للوكيل ، وأي معرفة حصل عليها ، یکون لهما ، فيما بين الأصيل والأشخاص الثالثة ، نفس الآثار القانونية كما لو أعطى الاشعار ، أو حصلت المعرفة للاصل، بشرط أن يكون الاشعار قد أعطى ، أو تكون المعرفة قد حصلت ، في سياق الأعمال التي أجراها اللاصل • ( لا يلتزم الوكيل شخصيا بتنفيذ العقود الجارية نيابة عن الاصيل ولا يلتزم بها • المادة ۲۰۱ - (1) - ليس للوكيل شخصيا الاجبار على تنفيذ العقود التي أجراها نيابة عن موكله ، كما أنه لا يلتزم بها شخصيا ، الا اذا تم التعاقد على ( خلاف ذلك 4 » . افتراض التعاقد على العكس . (۲) - يفترض وجود عقد کهذا في الحالات التالية : - أ - اذا كان العقد جاريا من قبل وكيل بيع أو شراء بضائع التاجر مقيم في الخارج ۰ اذا لم يصرح الوکیل باسم مو کله «ج» - اذا كانت مقاضاة الأصيل غير ممكنة ولو صرح باسمه . حقوق الفرقاء في العقد الجاري من قبل وکیل لم تظهر صفته المادة ۲۰۲ - (1) - اذا تعاقد وکیل مع شخص ، لا يعلم ، أو ليس لديه سبب يحمله على الظن بكونه و کیلا ، فللاصيل المطالبة بتنفيذ العقد ، ولكن يكون للفريق المتعاقد الآخر ، تجاه الأصيل ، نفس الحقوق التي له ، تجاه الوکیل كما لو كان الوكيل أصيلا (۲) - اذا كشف الاصيل عن نفسه قبل تمام العقد ، فللفريق المتعاقد الأخر أن يرفض اتمام العقد اذا استطاع أن يثبت أنه ما كان ليتعاقد ، لو كان عالما بهوية الأصيل ، أو لو كان عالما بأن الوكيل لم يكن أصيلا 6. 6 6 - ۷ه -
