الإمارات العربية المتحدة: وثائق قانونية p.232

FCO 164/80 1971
(۲)

.

ويكون له تاریخ ثابت و
من يوم ان يصادق عليه الكاتب العدل ب- من يم ان يثبته مه نمونه في ورتة اخرى ثابتة التاريخ رسميا . جس من يم ان يؤشر عليه حاتم او موظف مختصر
من يو وفاة اعد ممن لهم على السند اثر ثابت او معترف فيه او ختم او بدمة اصبح او من يوم ان يصبح مستحيلا على احد مولاء ان يكتب او يهم لحلة في جسمه

خط اوتوقيع

لا تشمل احکام حذه المادة الإسناد والاوراق التجارية ولو كانت موقعة او مظرة من غير التجار لسبب مدني وكذلك اسناد الاستقرار الموقعة لمصلحة تاجر بردن او بدون رهن مهما كانت صفة المقترض

مادة ( ۱۳ )

(۱) تكون للرسائل قوة الاسناد العادية من حيث الاثبات ما لم يثبت موقعا انه لم يرسلها ولم يكلف احد بارسالها
وتكون للبرتيات هذه القوة ايضا اذا كان التا المودع في دائرة البريد موقعا عليه

من مرسلها

.

مادة ( 14 )

السند المؤيد لوند سابق يكون حجة على المدين ولكن يجوز له أن يثبت خطأ هذا

السند بتقديم
السند الأصلي

الفصل الثالث

الأوراق غير الموقع علينا

مادة (۱۰)

دفاتر التجار لا تكون حجة على غير التجار الا ان البيانات الواردة فيها عما اورده التجار تصلح اساسا يجيز للمحكمة أن توجه اليمين المتممة لأي من الطرفين

مادة (۱۹)

دفاتر التجار الإجهارپسة : (۱) تكون حجة على صاحبها سواء أكانت منظمة تنظيما قانونيا ام لم تكن . ولكن لا يجوز
لمن يريد ان يستخله منا دليلا لنفسه ان يجزئ ما ورد فينا ويستبعد ما كان مناقضا لدعواه •

.