الإمارات العربية المتحدة: وثائق قانونية p.226

FCO 164/81 1971
مادة ( ۱۳)

:

العقاقير الخطرة التي يسمن لأطباء الأسنان بتحرير وصفات طبية بنادي : امبول الكوكايين والادرنالین (۲٪ من الكوكايين على الأكثر ) وامبول النونوکایین (٪۰ من النوفوكايين على الاشر ) واتراس دذه المواد المحتوية على واحد او اثنين سنتجرام من الكوكايين أو خمس سنتی جرام من النوفوتايين على الأكثر ومحاليل ذه المواد المحتوية على مواد فعالة بشرط الا تزيد نسبة الكوكايين على ۲٪ ونسبة
على ه٪ ومسحوق المورفين وسرق النوفونایین

النوفونایین

.

مادة ( 14)

كل شخمرخص له باستيراد وتدير وحيازة العقاقير الخطرة طبقا لاحكام هذا القانون يجب عليه ان يتيد الوارد والمدبروف دن حذه المواد ارلا فأولا في دفتر خاص، ويكون القيد بالحبروبخط واضح خال من النشط والشطب •
ويجب ان تكون صفحات مذا الدفتر مرتومة ومختومة بخاتم الدائرة وان تتضمن بيانات المفاتير الواردة : تارين الورود والبنية الواردة مننا ونوعا وكمياتنا ورقم تاريخ ترشیدالدائرة باستيراد خاران تن من بيانات المواد المعروفة والتاريخ والجلسة او الشخير الذي برفت له وعنوانه ومستندات المبرف غير ذلك من البيانات الفيروریسسة •

، ويجب تقديمها لمند و

ويجب أن تكون هذه الدفاتر مستوفاة أولا فأولا الدائرة عند كل طلب
وی با ارسال کتاب موسی علیه الى الدائرة خلال الاسبوع الأول من كل شر ، ببین به الوارد والمعروف من العقاقير الخطرة خلال الشهر السابق ، وكذلك الباتي منها طبقا للنماذج التي تعدها الدائرة لنذا الغرض

مادة ( ۱۰)

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على ماية الف ريال او باشدی حاتين العتوبتين ، كل من خالف ای حتمي من احكام المادة الثالثة
هذا القانون ، ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال او باحدى هاتين العقوبتين كل من خالف ای حكم آخر من احكام هذا القانون

ولى المحكمة أن تأمر بمبادرة المتاتير الخطرة المنوطة . ولنا اینا ان تأسر بمبادرة وسائل النقل وأية أدوات اخرى استعملت في ارتكاب الجريم