الإمارات العربية المتحدة: وثائق قانونية p.84

FCO 164/81 1971
٢- يجيب صاحب العمل على طلب العمال كتابة خلال ستة أيام عمل من تاريخ استلامه الطلب ويقدم بذات الوقت نسخة من الجواب الى مدير العمل

۳- اذا لم يؤد جواب صاحب العمل الى تسوية النزاع يتولى مدير العمل الوساطة من اجل تسويته

- اذا لم تؤد وساطة مدير العمل إلى تسوية النزاع خلال ستة أيام عمل من تاريخ جواب صاحب العمل وجب على
مدير العمل في نهاية تلك المدة احالة النزاع الى لجنة التوفيق للبت فيه .

5- على لجنة التوفيق اصدار قرارها خلال ستة أيام عمل من تاريخ احالة النزاع عليها ، ولها الاستعانة برأي خبير او اكثر لهذا الغرض

(ب) تؤلف اللجنة من رئيس دائم يعينه الحاكم ومن عضو يختاره اصحاب العمل وعضو يختاره العمال

(ج) يعتبر قرار اللجنة توصية للطرفين بشأن تسوية النزاع ، ويكون ملزما لهما اذا وافقا على ذلك كتابة قبل
اجتماعها للنظر فيه

الفصل العاشر

الاضراب ووقف العمال

المادة الرابعة والثلاثون :

(6) لا يجوز لأي عامل ان يضرب عن العمل قبل أن تنظر لجنة التوفيق في النزاع القائم بينه وبين صاحب العمل

(ب) لا يجوز لأي صاحب عمل ان يغلق المكان الذي يستخدم فيه العمال او يوقف العمل او يرفض الاستمرار في
استخدام ای عامل بسبب ای نزاع بين صاحب العمل او اية مجموعة منهم قبل أن تنظر فيه لجنة التوفيق

المادة الخامسة والثلاثون :

ا- يحظر على العمال المضربين أن يرتكبوا اي اعتداء على صاحب العمل او من ينوب عنه او على اي عمال اخرين
راغبين في الاستمرار في العمل ، كما يحظر عليهم الاستيلاء على اية ممتلكات لهؤلاء

٢- لا يجوز للعمال المضربين الدخول الى اي مكان من أماكن العمل او البقاء فيه الا اذا كان ذلك بقصد استئناف العمل

يحظر على العامل في أية خدمة تمد الجمهور بالماء او الكهرباء او الغاز او تشرف على الصحة او مكافحة الحريق او اعمال التبريد او تتعلق باي عمل آخر يأمر به سمو الحاكم ، أن يضرب عن العمل مع
علمه ان من بين النتائج المحتملة لذلك تعريض الصحة العامة أو حياة اي فريق من الناس للخطر أو الحاق الضرر الجسيم بالأملاك العامة والخاصة

(۲۹)