الإمارات العربية المتحدة: وثائق قانونية p.106

FCO 164/80 1971
4- لا يجوز لصاحب المركبة او سائقها الذي بلغ الاعلان بمنع استعمالها ، أن يستعملها او يسمح للغير باستعمالها قبل سحب الاعلان

19.

المادة (56) اذا عرضت المركبة الميكانيكية للمعاينة والتجربة واتضح للفاحص أن المركبة تحتاج الى بعض الاصلاحات لتصبح صالحة للسير واستلزم ذلك عرض المركبة اكثر من مرة للتأكد من اكمال هذه الإصلاحات فان صاحب المركبة في مثل هذه الحالة لا يكون ملزما بدفع رسوم الفحص الا مرة واحدة
الفصل السادساں

التسجيل والترخيص والارقام واللوحات
ا- التسجيل والترخيص

اج

المادة (۵۷) لا يجوز لأي شخص أن يسوق اية مركبة ميكانيكية ولا لصاحب مركبة ميكانيكية او مسئول عنها أن يسمح الاخر بسوقها على الطريق ، ما لم تكن مسجلة أو مرخصة او اعفيت من التسجيل والترخيص بمقتضی
احكام هذا القانون

4

المادة (۵۸) ا- تقدم طلبات تسجيل وترخيص المركبات الميكانيكية لسلطة الترخيص
٢- لدي تقديم طلب تسجيل وترخيص مركبة ميكانيكية بصورة صحيحة ، ودفع الرسوم المقررة في الجدول
الملحق بهذا القانون وتوفر الشروط الاخرى التي نص عليها هذا القانون ، تسجل سلطة الترخيص المركبة وتخصص لها رقما خاصا يعرف برقم التسجيل ، ومن ثم تصدر رخصة سير المركبة وتسلمها
لصاحبها المادة (59) يجوز تسجيل المركبات الميكانيكية باسم من يقيم في الامارة او يتعاطى العمل فيها الا انه لا يجوز تسجيل
اية مركبة ميكانيكية عمومية باسماء غير مواطني الإمارة الا بموافقة سمو الحاكم او من يفوضه سموه لهذه الغاية

يل

۳۰ يونيو

ی

اه

لها اع

.

المادة (60) 1- يعمل برخصة سير المركبة الميكانيكية لمدة ستة أو اثني عشر شهرا على أن ينتهي مفعولها في او ۳۱ ديسمبر حسبما يكون عليه الحال ٢- تعطى مهلة مقدارها 30 يوما لدى انتهاء كل مدة من مدة الترخيص وبعد مرور هذه المهلة يعتبر کل من استعمل او سمح باستعمال مركبة ميكانيكية على الطريق دون رخصة سير للمركبة معمول بها لمدة
الترخيص الجارية ، يعتبر أنه ارتكب جرما بموجب هذا القانون ٣- لسلطة الترخيص تجديد الرخصة التي انتهي مفعولها بطلب يقدم اليها لدى دفع رسوم التجديد المقررة
في الجدول الملحق بهذا القانون واقتناع سلطة الترخيص بتوفر الشروط الأخرى المنصوص عليها في هذا
القانون المادة (۱۱)
ا- تعفي المركبات الميكانيكية التي تتعطل لاي سبب عن الاستعمال لمدة ستة أشهر من رسوم تجديد رخصة
السير عن تلك المدة ، شريطة أن يكون صاحب المركبة قد قدم تقريرا خطيا لسلطة الترخيص بالتاريخ الذي تم فيه تعطيل المركبة عن العمل يبين فيها اسباب ذلك التعطيل ، وسلمها رخصة سير المركبة ولوحتى
ارقامها ٢- يشطب تسجيل المركبات الميكانيكية التي لا تجدد رخص سيرها خلال سنة واحدة من تاريخ انتهاء مفعولها
ويفقد اصحابها حق الاحتفاظ بارقام تسجيلها الاستعمالها المركبات ميكانيكية اخرى ٣- لا يعاد تسجيل المركبة الميكانيكية التي يشطب تسجيلها بمقتضى أحكام الفقرة (1) من هذه المادة
ما لم تدفع عنها رسوم التسجيل ثانية المادة (۹۲) اذا جرى تغيير في المركبة الميكانيكية بعد تسجيلها مما يؤثر في صحة التفاصيل المدونة في الرخصة ، فعلى
صاحب المركبة أن يبلغ ذلك التغيير بالفور لسلطة الترخيص ويسلمها في الوقت ذاته رخصة المركبة لاجل تعديلها او اصدار رخصة جديدة عنها

ان

ة

وه

4

ي

(۱۳)