استعراض الخدمة المدنية في عُمان p.243

FCO 8/5499 الأول من يناير 1984 إلى الحادي والثلاثين من ديسمبر 1984
الفصل الحادي عشر
في انتهاء الخدمةالاحالة الى المعاش :م ادة ۲۰۷: تقوم وحدة شئون الموظفين بكل جهة في أول كل شهر باعداد قرارات انهاء خدمة
الموظفين الذين يبلغون السن القانونية للاحالة الى المعاش خلال الشهر التالي :م ادة ۲۰۸: يبلغ الموظف بصورة من قرار انتهاء خدمته ، وتودع صورة منه في ملف خدمته ، وترسل
أخرى مع بقية الأوراق والنماذج المعدة لهذا الغرض الى ديوان شئون الموظفين خلالأسبوع على الأكثر لاتخاذ اجراءات صرف مستحقات مابعد الخدمة.يكون من خدمة الموظف الذي بلغ السن المقررة للاحالة إلى المعاش طبقا للشروطوالاجراءات التالية :(أ) أن يكون مد الخدمة عند الضرورة وتقتضيه المصلحة العامة .(ب) موافقة مجلس الوزراء بناء على طلب الوزير المختص .(ج) أن يكون من الخدمة من سنة لأخرى و بحد أقصى خمس سنوات و يصدر القرار
التنفيذي بالمد من رئيس الوحدة و يستمر تطبيق أحكام القانون واللائحة على
الموظف خلال فترة الامتداد .الاستقالة :م ادة ۲۱۰ : للموظف أن يقدم استقالته ، وتكون الاستقالة مكتوبة وغير مشروطة ومحددا بها
تاریخ انتهاء الخدمة ، و يجب أن تقدم الاستقالة قبل ذلك التاريخ بمدة لا تقل عنثلاثين يوما ، ولا تعتبر الاستقالة مقبولة إلا بموافقة رئيس الوحدة .
ويجب البت في طلب الاستقالة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمها والااعتبرت مقبولة بحكم القانون.
ويجوز الاتفاق على تحديد موعد آخر لانتهاء الخدمة بما لا يتعارض مع مصلحة
العمل .م ادة ۲۱۱ : اذا قدم الموظف استقالته وكان مجالا للمحاكمة التأديبية فلا تقبل إلا بعد انتهاء
المحاكمة بغير عقوبة الفصل أو الإحالة الى المعاش أو العزل من الوظيفة ، فاذا انتهت
المحاكمة باحدى هذه العقوبات لا تقبل استقالته وتطبق العقوبة.م ادة ۲۱۲ : اذا التحق أحد الموظفين بخدمة حكومة أجنبية سواء داخل السلطنة أو خارجها وكان
ذلك بدون ترخيص من الجهة التي يعمل بها ، فانه يعتبر مستقيلا من التاريخ الذيالتحق فيه بخدمة هذه الحكومة ، وعلى وحدة شئون الموظفين اتخاذ اجراءات انهاء
خدمته لهذا السبب فور تأكدها من ذلك مع عدم الإخلال بمساءلته تأديبيا.انتهاء الخدمة بقرار تأدیبی :م ادة ۲۱۳ : اذا كان الموظف محالا إلى مجلس تأدیب وصدر قرار تأدیبي بفصله أو عزله أو احالته
اللمعاش اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ صدور القرار و يمنح راتبه حتى تاريخ اخلاءطرفه اذا لم يكون موقوفا عن العمل ، فاذا كان موقوفا فتطبق عليه أحكام الوقفبالنسبة للراتب .
ويجب أن يخلی طرف من انتهت خدمته بقرار تأدیبي خلال أسبوع على الأكثرمن تاريخ صدور القرار.

۳۰ -